4.38 هل القتلُ الرحيمُ دائماً خطأ؟
أصبح مصطلح "القتل الرحيم" مرادفًا لقتل شخص لم يعد يريد أن يعيش: الموت بناءً على طلب الفرد. في حالة القتل الرحيم ، ننهي الحياة التي وهبنا إياها الله: نضع حدًا لأمرٍ لا يخصنا.
بدلاً من مساعدة شخص ما على حب واحترام الحياة التي منحها الله ، يتم مساعدته على إنهاء تلك الحياة. تنفيذ القتل الرحيم ينتهك القَسَم القديم للطبيب اليوناني أبقراط. لا يملك الإنسان أبدًا الحق في إنهاء حياته [> 4.41] ، ولهذا السبب يكون القتل الرحيم دائمًا خطأ.
← إقرأ المزيدَ في الكتابِ [أطلبه في اللّغة العربيّة]
عمَّ تنهى الوصيّة الخامسة؟
تنهى الوصيّة الخامسة، عن الأمور الآتية بكونها مناقضة بوجه خطير للشريعة الأخلاقيّة : القتل المباشر وعن عمد، والمشاركة فيه. والإجهاض المباشر، كغاية أو وسيلة، والمشاركة في هذا الفعل، مع عقوبة الحرم بما أنّه من الواجب الدفاع عن الشخص البشريّ وحمايته على وجه مطلق في سلامة كيانه. والقتل الرحيم (الأوتانازيا) المباشرة التي تقوم على وضع حدّ، بفعل أو بإهمال فعل مطلوب، لحياة أشخاص معاقين أو مرضى أو مشرفين على الموت. والانتحار، والمساعدة الإراديّة فيه لأنّه إهانة جسيمة لمحبّة الله، ومحبّة الذات ومحبّة القريب على وجه صحيح. أمّا المسؤوليّة فقد تتفاقم بسبب المعثرة أو تتناقص بسبب اضطرابات نفسيّة خاصّة أو خوف شديد. [مختصر التّعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة 470]
ما هي الإجراءات الطبّيّة المقبولة حين يُرى الموت داهمًا؟
المساعدات الواجبة عادة لشخص مريض لا يمكن نالتوقّف عن إعطائها بوجه شرعيّ. ولكن من المشروع اللجوء إلى مسكّنات ليس من غايتها الموت، وكذلك التوقّف عن "التعنّت العلاجيّ" أيّ استعمال إجراءات طبيّة غير متكافئة ولا تتناسب وحسن العاقبة. [مختصر التّعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة 471]
هل المساعدةُ الفعليّةُ على الموت مسموحٌ بها؟
إنّ الدفع باتّجاه الموت المباشَر يخالف دائمًا الوصيَّة القائلة "لا تقتل" (خروج 20 : 13). امّا مرافقةُ إنسانٍ في صراعه مع الموت، فتُعدّ واجبًا إنسانيًّا.
القضيّة هي بالتّحديد، هل يصحُّ قتلُ إنسان في مرحلة النّزاع أم ندعُه يموت ونرافقُه في هذه المرحلة. فمن يتسبّب عمدًا بموت إنسان مريض مرضًا عضالًا (القتل الرحيم)، يخالف الوصيّةَ الخامسة. أمّا من يرافق الإنسان في ساعة موته، فيتمّم وصيّةَ محبّةِ القريب. عند التأكّد من حصول موت وشيك، يبدو مبرّرًا السماح بالإجراءات الطبيّة غيرِ العاديّة. في حال غيبوبته، يجب على مفوّض من المريض المنازع، أن يتصرّف طبقًا لإرادته الصريحة أو المقدّرة أو الواضحة في نصّ أوصى به سلفًا. ثم إنّ مساعدةَ المنازع لا يجوز إطلاقًا إغفالُها، إذ هي عملٌ بوصيّة الرحمة ومحبّة القريب. هنا قد يكون مشروعًا وموافقًا لكرامة الإنسان أن يُمدَّ المريض المنازع بجرعة أدوية تخفّف الآلام عنه، وذلك رغم إمكانيّة تقصير عمره. أساسُ القرار هو أن لا يكونَ الموتُ بواسطة هذه الوسائل غرضًا أو غاية. [يوكات 382]
ثمة أخطار لا تقلًّ جسامة تحدق أيضاً بالمرضى المزمنين والمدنفين، في سياق اجتماعي وثقافي يضخّم صعوبة مواجهة الألم وتحمّله، فيقوّي النزعة إلى حلّ مشكلة الألم باقتلاعه من جذوره، واستعجال الموت في اللحظة التي تُحسَبُ مناسبة... أؤكد أن القتل الرحيم هو انتهاك خطير لشريعة الله، بصفته قتلاً متعمَّداً لشخص بشري. [البابا يوحنّا بولس الثّاني، إنجيل الحياة، رقم 48]